المادة الأولي : يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني لضمان الشفافية المالية للحياة العمومية، ويؤسس لإلزامية التصريح الدوري بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، و بعض الوظائف الانتخابية، و موظفي الدولة الذين حددهم هذا القانون.
المادة 2: يقوم رئيس الجمهورية بعد تنصيبه و عند نهاية مأموريته بتصريح بممتلكاته و ممتلكات أطفاله القصر. و ينشر هذين التصريحين.
المادة 3: يلزم الوزير الأول و أعضاء الحكومة و أصحاب المناصب المماثلة عند تعيينهم أن يقدموا لرئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون تصريحا بوضعية ممتلكاتهم المنقولة والثابتة، و ممتلكات أطفالهم القاصرين.
ويقدم هذا التصريح طبقا للشروط المحددة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
ويكون نفس الالتزام نافذا عليهم كذلك في الشهرين المواليين من تاريخ تعطيل وظائفهم لسبب غير الوفاة.
المادة 4 : يلزم كذلك بتصريح بالممتلكات، بنفس الشكل وبنفس الشروط، أصحاب المأموريات الانتخابية و أعضاء الأسلاك التالية :
- القضاة
- رئيس المجموعة الحضرية لمدينة انواكشوط ونوابه.
- المسؤولون الأول للمجموعات المحلية التي تتولى تسيير ميزانية سيحدد مستواها بموجب مرسوم.
المادة 5: يلزم الآمرون بالصرف و الآمرون بالصرف المنتدبون بالتصريح بممتلكاتهم، وهم:
- الأمناء العامون للقطاعات الوزارية و الوظائف المماثلة.
- قادة أركان الجيش و الدرك والحرس الوطني.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية.
- الولاة.
- المدير العام للأمن الوطني.
- مديرو الجمارك، و الخزانة، و الميزانية، والضرائب في الوزارة المكلفة بالمالية,
- المعتمد على أموال أركان الجيش، و الدرك، و الحرس الوطني.
- المديرون المكلفون بالمالية في الوزارات.
- مديرو المؤسسات العمومية، والشركات ذات رأس المال العمومي والمختلط، ورؤساء مجالس إدارتها أو الهيئة التي تقوم مقامها.
- مديرو المشاريع العمومية والوكالات المتمتعة باستقلال مالي، و كذلك مسؤولو منظمات المجتمع المدني المستفيدة من مساعدة عمومية سيحدد مستواها بموجب مرسوم.
- محاسبو المؤسسات العمومية، الهيآت أو المصالح التي سيحدد مستوى ميزانيتها بموجب مرسوم.
وقد يفرض هذا الالتزام على أصناف أخرى من الوكلاء العموميين تحدد لائحتهم بموجب مرسوم.
المادة 6: تطبق أحكام هذا القانون كذلك على:
- أعضاء سلطة التنظيم،
- أعضاء هيئات الرقابة،
- أعضاء لجان الصفقات العمومية،
المادة 7: تودع التصريحات المذكورة في المادتين 5 و 6 التي تتناول أيضا ممتلكات الأطفال القصر لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه من طرف المعنيين عند بدء و انتهاء وظائفهم وتشمل هذه التصريحات ممتلكات الأطفال القاصرين.
ومع ذلك لا يفرض أي تصريح على الشخص الخاضع لهذا القانون إذا كان قد صرح بممتلكاته وبممتلكات أطفاله القاصرين منذ أقل من ستة أشهر تطبيقا للمواد 3، 4، 5، و 6 أعلاه.
المادة 8: تؤسس لجنة للشفافية المالية للحياة العمومية مكلفة باستقبال تصاريح الأشخاص المذكورين في المواد : 3، 4، 5، و 6 من هذا القانون.
وتتكون هذه اللجنة من 3 أعضاء استحقاقيين من بينهم الرئيس وثلاثة أعضاء أصحاب مناصب و نوابهم، و كاتب مقرر.
الأعضاء الإستحقاقيون هم:
- رئيس المحكمة العليا.
- رئيس محكمة الحسابات.
- رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
ويعين الأعضاء أصحاب المناصب ونوابهم على النحو التالي:
- رئيسا غرفة أو مستشاران في المحكمة العليا أحدهما بصفته نائبا.
- رئيسا غرفة أو مستشاران في محكمة الحسابات أحدهما بصفته نائبا.
- عضوان في المجلس الإسلامي الأعلى أحدهما بصفته نائبا
يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم، وبناء على اقتراح من رؤساء هيئاتهم، و يؤدون اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية :
أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بالمهام المسندة إلي خير قيام، و أن أحافظ على الأسرار المودعة لدى هذه اللجنة على أكمل وجه، و أن أمنع نشرها أو إفشاءها بكل الطرق الممكنة، أثناء ممارستي لمهامي هذه وبعدها.
يترأس اللجنة رئيس المحكمة العليا، ويقوم بأعمال السكرتيريا قاض معين من طرف رئيس محكمة الحسابات.
المادة 9: يساعد اللجنة مقررون معينون من طرف رئيس المحكمة العليا من بين أعضاء هذه المحكمة، و من طرف رئيس محكمة الحسابات من بين أعضاء هذه المحكمة، و من طرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من بين أعضاء هذه الهيئة.
وقد يوضع تحت تصرفها أيضا بعض الموظفين للقيام بمهامها.
المادة 10: يحدد تنظيم و سير اللجنة و كذلك الإجراءات القابلة للتطبيق إزاءها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
المادة 11: يبلغ الأشخاص الخاضعون لهذا القانون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية أثناء مزاولة مأمورياتهم أو وظائفهم بكل التغييرات الملموسة في ممتلكاتهم كلما رأت ذلك مفيدا، و مرة على الأقل كل سنتين.
تضمن اللجنة الطابع السري للتصاريح المحصول عليها والملاحظات المعبر عنها عند الاقتضاء من طرف المصرحين حول ممتلكاتهم.
لا يمكن أن يعلن عن التصاريح المودعة و الملاحظات المعبر عنها إلا بطلب واضح من المصرح أو من ورثته، أو بطلب من السلطات القضائية إذا رأت اللجنة أن ذلك ضروريا لإظهار الحقيقة.
المادة 12: تقدر اللجنة تغير وضعية ممتلكات الأشخاص المذكورين في المواد: 3، 4، 5، و 6 من هذا القانون مثل ما هي ناتجة عن التصاريح والملاحظات التي يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص قد قدموها إلى اللجنة، وتضع تقريرا ينشر في الجريدة الرسمية كلما رأت ذلك مفيدا، و كل ثلاث سنوات مهما يكن من أمر.
لا يتضمن هذا التقرير أي إشارة اسمية فيما يخص وضعية الممتلكات.
وفي حالة ملاحظة اللجنة لتحولات في الممتلكات لم تجد لها تفسيرا، وبعد أن أتاحت للمعني القيام بملاحظاته، فإن اللجنة تحيل الملف إلى السلطات المختصة لتقرير المتابعة أو عدمها.
المادة 13: تخبر لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية السلطات المختصة حالات عدم الاحترام من طرف الأشخاص الخاضعين لهذا القانون للواجبات المحددة من طرف هذا القانون. يأتي هذا الإخبار بعد أن استدعت اللجنة المعنيين و طلبت منهم تقديم التفسيرات.
تعد اللجنة ملفا للأشخاص الذين لم يتقيدوا بتلك الواجبات و تضعه تحت تصرف الحكومة والجمهور.
المادة 14: يلغى تعيين الأشخاص المذكورين في المادتين 5 و 6 من هذا القانون إذا كانوا وهم يخضعون لإلزامية التصريح بممتلكاتهم لم يقوموا بذلك التصريح عند استلامهم لوظائفهم و بعد إنذارين لهم بذلك يفصل بينهما شهر.
المادة 15: لا ينتخب للمأمورية الموالية المنتخبون الذين لم يقوموا بإيداع أحد التصاريح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون والواردة أسماؤهم في الملف المعد من طرف لجنة الشفافية للحياة العمومية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من هذا القانون.
المادة 16: نشر أو إفشاء - بأي طريقة كانت – كل أو جزء التصاريح أو الملاحظات المذكورة في المواد: 3، 4، 5، 6، و 7 أعلاه خارج التقرير المذكور في المادة 12 من هذا القانون يعاقب مرتكبه و شركاؤه طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، و وفقا للمساطر المتبعة من طرف الأسلاك.
التصاريح الكاذبة أو المغشوشة يعاقب مرتكبوها وفقا لمقتضيات القانون الجنائي، وعند الاقتضاء بعقوبات إدارية منصوص عليها بالقوانين المعمول بها.
المادة 17: يجب على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون أن ينسجموا مع أحكامه و ذلك بعد شهرين من تأسيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
المادة 18: سينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة.
حرر في نواكشوط بتاريخ 18 سبتمبر 2007
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
الوزير الأول
الزين ولد زيدان
وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة
عبد العزيز ولد الداهي